السَّمْعَانِيُّ(1) مَحَلَّ الخلافِ بخبَرٍ لم يُجمَعْ على العملِ به، فإنْ أُجمِعَ على العملِ به فلَيْسَ فيه خلافٌ في أنَّه يَجُوزُ التَّخصيصُ عندَه، ومَثَّلُه بتخصيصِ آيةِ المواريثِ بحديثِ: «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ»(2)، و «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(3)، ونهيِه عنِ الجمعِ بينَ المرأةِ وعَمَّتِها(4)، فيَجُوزُ التَّخصيصُ به بلا خلافٍ؛ لأنَّ هذه الأخبارَ بمَنزلةِ المتواترِ؛ لانعقادِ الإجماعِ على حُكْمِها، وإن لم يَنعقِدْ على رِوايتِها، ومِثْلُه تخصيصُ متواترةٍ بآحادٍ.
(وَ) تخصيصُ (السُّنَّةِ:
(1) بِهِ) أي: بالكتابِ عندَ الجمهورِ، وهذا قليلٌ جدًّا،
مثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ». رَوَاه ابنُ ماجه(5)، خُصَّ بقولِه تَعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}(6).
(2) (وَ) تُخَصَّصُ(7) السُّنَّةُ (بِبَعْضِهَا) على الصَّحيحِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَتْ مُتواتِرةً أو آحادًا، واستدلَّ لذلك بقولِه صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتِ--------------------------------------------
(1) «قواطع الأدلة» (1/ 304).
(2) رواه الترمذي (2109)، والنسائي في «الكبرى» (6335)، وابن ماجه (2645) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «القاتل لا يرث». وضعفه الترمذي والنسائي.
(3) رواه الترمذي (2121)، والنسائي (3641)، وابن ماجه (2712) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4) رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) «سنن ابن ماجه» (3216) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه أبو داود (2858)، والترمذي (1480) من حديث أبي واقدِ اللَّيْثِيِّ: «مَا قُطِعَ مِنْ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ». وقال الترمذي: حسن غريب.
(6) النحل: 80.
(7) في «د»: وتخصيص.
(وَ) تخصيصُ (السُّنَّةِ:
(1) بِهِ) أي: بالكتابِ عندَ الجمهورِ، وهذا قليلٌ جدًّا،
مثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ». رَوَاه ابنُ ماجه(5)، خُصَّ بقولِه تَعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}(6).
(2) (وَ) تُخَصَّصُ(7) السُّنَّةُ (بِبَعْضِهَا) على الصَّحيحِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَتْ مُتواتِرةً أو آحادًا، واستدلَّ لذلك بقولِه صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتِ--------------------------------------------
(1) «قواطع الأدلة» (1/ 304).
(2) رواه الترمذي (2109)، والنسائي في «الكبرى» (6335)، وابن ماجه (2645) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «القاتل لا يرث». وضعفه الترمذي والنسائي.
(3) رواه الترمذي (2121)، والنسائي (3641)، وابن ماجه (2712) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4) رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) «سنن ابن ماجه» (3216) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه أبو داود (2858)، والترمذي (1480) من حديث أبي واقدِ اللَّيْثِيِّ: «مَا قُطِعَ مِنْ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ». وقال الترمذي: حسن غريب.
(6) النحل: 80.
(7) في «د»: وتخصيص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 531)