‌‌مَسْأَلَة 3
الْقيَاس طَرِيق الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
وَذهب دَاوُد وَأهل الظَّاهِر إِلَى أَن الْقيَاس لَا يجوز فِي الشَّرْع وَهُوَ قَول النظام والإمامية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)