‌‌مَسْأَلَة 10 يجوز الِاجْتِهَاد بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَقَول قَول بَين الْمُتَكَلِّمين
وَمن النَّاس من قَالَ يجوز بِالْإِذْنِ وَلَا يجوز لغير الْإِذْن
لنا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَمر سعد بن معَاذ أَن يحكم فِي بني قُرَيْظَة بِاجْتِهَادِهِ وَهُوَ حَاضر
وَرُوِيَ أَنه أَمر عَمْرو بن الْعَاصِ أَن يحكم بَين نفسين على أَنه من أصَاب فَلهُ عشر حَسَنَات فَقَالَ يَا رَسُول الله أجتهد وَأَنت حَاضر فَقَالَ نعم فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك
وَلِأَن مَا جَازَ الحكم فِيهِ فِي غيبَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جَازَ الحكم بِهِ فِي حَضرته كالكتاب وَالسّنة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)