مَسْأَلَة 11
كَانَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يجْتَهد فِي الْحَوَادِث وَيحكم فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَكَذَلِكَ سَائِر الْأَنْبِيَاء عليهم السلام
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ مَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَبِه قَالَ بعض الْمُعْتَزلَة
لنا قَوْله عز وجل {لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله} وَلم يفرق بَين مَا أرَاهُ بِالنَّصِّ أَو بِالِاجْتِهَادِ
وَلِأَن دَاوُد وَسليمَان عليهما السلام حكما باجتهادهما وَلم يُنكر الله عز وجل عَلَيْهِمَا فَدلَّ على جَوَازه
وَلِأَن الْقيَاس دَلِيل عَن الله عز وجل فِي الْأَحْكَام فَجَاز لرَسُوله صلى الله عليه وسلم أَن يَسْتَفِيد الحكم من جِهَته كالكتاب
كَانَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يجْتَهد فِي الْحَوَادِث وَيحكم فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَكَذَلِكَ سَائِر الْأَنْبِيَاء عليهم السلام
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ مَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَبِه قَالَ بعض الْمُعْتَزلَة
لنا قَوْله عز وجل {لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله} وَلم يفرق بَين مَا أرَاهُ بِالنَّصِّ أَو بِالِاجْتِهَادِ
وَلِأَن دَاوُد وَسليمَان عليهما السلام حكما باجتهادهما وَلم يُنكر الله عز وجل عَلَيْهِمَا فَدلَّ على جَوَازه
وَلِأَن الْقيَاس دَلِيل عَن الله عز وجل فِي الْأَحْكَام فَجَاز لرَسُوله صلى الله عليه وسلم أَن يَسْتَفِيد الحكم من جِهَته كالكتاب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 521)