. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الكبرى" (9798)، وأبو عوانة 5/ 506 و 507، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2724) و (2725)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1360)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6277)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (3159) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم، عن زهير برقم (14504).
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 294، وأبو عوانة 5/ 331 و 509 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به. اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث، وهو قوله: "إذا انقطع … " إلى قوله: "حتى يصلحه"، وفي الموضع الأول من روايته زيادة.
وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14121) و (14178) و (14198) و (14452) و (14489) و (14587) و (14705) و (14770) و (14856) و (14897) و (14899) و (14951) و (15153).
وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14546).
ويشهد للشطر الأول من الحديث -وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة"- حديثُ أبي هريرة، وقد سلف برقم (7447).
وللنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (4537).
وللنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8251).
ومن حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11023).
ومن حديث ابن عمر، سلف برقم (6356).
قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يَلْتَحِف الصمَّاء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 14/ 76: قال الأصمعي: هو أن يَشتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلِّلَ به جسده لا يرفع =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 21)