14119 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِلَى خَشَبَةٍ، فَلَمَّا جُعِلَ مِنْبَرٌ، حَنَّتْ حَنِينَ النَّاقَةِ إِلَى وَلَدِهَا، فَأَتَاهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَسَكَنَتْ (1).--------------------------------------------
= منه جانباً، فلا يبقى ما يُخرِجُ منه يدَه، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صمَّاءَ لأنه سدَّ المنافذَ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيدة وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتملَ بثوبٍ ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه.
وقوله: "ولا يَحْتبي بالثوب الواحد"، قال النووي أيضاً 14/ 76: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على أَلْيَيْهِ، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها: الحُِبْوة -بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي كَرِب، فقد روى له ابن ماجه، وفي "الميزان" للذهبي 2/ 156: قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قلت: بلى، روى عنه سليمان ابن كيسان التميمي، له حديث عن جابر في "ويل للعراقيب من النار"، وقد وثقه أبو زرعة. قلنا: توثيق أبي زرعة له في "الجرح والتعديل" 4/ 57، وذكره ابن حبان في "الثقات". إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 562 من طريق آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (35)، وأبو يعلى (2177) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به- ورواية الدارمي مختصرة. =
= منه جانباً، فلا يبقى ما يُخرِجُ منه يدَه، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صمَّاءَ لأنه سدَّ المنافذَ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيدة وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتملَ بثوبٍ ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه.
وقوله: "ولا يَحْتبي بالثوب الواحد"، قال النووي أيضاً 14/ 76: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على أَلْيَيْهِ، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها: الحُِبْوة -بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي كَرِب، فقد روى له ابن ماجه، وفي "الميزان" للذهبي 2/ 156: قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قلت: بلى، روى عنه سليمان ابن كيسان التميمي، له حديث عن جابر في "ويل للعراقيب من النار"، وقد وثقه أبو زرعة. قلنا: توثيق أبي زرعة له في "الجرح والتعديل" 4/ 57، وذكره ابن حبان في "الثقات". إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 562 من طريق آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (35)، وأبو يعلى (2177) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به- ورواية الدارمي مختصرة. =
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 22)