. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والدارقطني 2/ 245 - 246 و 246، والبيهقي 9/ 318 - 319 من طرق عن إسماعيل بن أمية. بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألتُ جابراً عن الضَّبُع، فقلتُ: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أسمعتَ هذا من رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
وسيأتي مثله برقم (14425) و (14449) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77، والدارمي (1941)، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وأبو يعلى (2159)، وابن الجارود (439)، وابن خزيمة (2646)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 164، وفي "شرح المشكل" (3467) و (3468) و (3469) و (3470)، وابن حبان (3964)، والدارقطني 2/ 246، والحاكم 1/ 452، والبيهقي 5/ 183 من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَّبُع يصيبه المحرمُ كبشاً، وجعله من الصيد. وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه!
وأخرجه الدارقطني 2/ 246 - 247 و 247، والبيهقي 5/ 183 من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جفرة". قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه.
فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" 1/ 414، ومن طريقه الشافعي 1/ 330 - 331، وعبد الرزاق (8224)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/ 96، والبغوي (1993)، وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 96 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير. =
= والدارقطني 2/ 245 - 246 و 246، والبيهقي 9/ 318 - 319 من طرق عن إسماعيل بن أمية. بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألتُ جابراً عن الضَّبُع، فقلتُ: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أسمعتَ هذا من رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
وسيأتي مثله برقم (14425) و (14449) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77، والدارمي (1941)، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وأبو يعلى (2159)، وابن الجارود (439)، وابن خزيمة (2646)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 164، وفي "شرح المشكل" (3467) و (3468) و (3469) و (3470)، وابن حبان (3964)، والدارقطني 2/ 246، والحاكم 1/ 452، والبيهقي 5/ 183 من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَّبُع يصيبه المحرمُ كبشاً، وجعله من الصيد. وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه!
وأخرجه الدارقطني 2/ 246 - 247 و 247، والبيهقي 5/ 183 من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جفرة". قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه.
فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" 1/ 414، ومن طريقه الشافعي 1/ 330 - 331، وعبد الرزاق (8224)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/ 96، والبغوي (1993)، وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 96 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير. =
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 73)