14300 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَسْلَمَ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حُمَّ (1) فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا أُقِيلُكَ " ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا أُقِيلُكَ " ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا " فَفَرَّ، فَقَالَ: " الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبَهَا " (2).
14301 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. قَالَ: فَجِئْتُ: قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " ثَلَاثًا، قَالَ: فَخُذْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ. - قَالَ بَعْضُ--------------------------------------------
= (15020) و (15080) و (15162).
اللِّبَأ -بكسر اللام وفتح الباء-: أول اللبن عند الولادة، والمقصود من هذا بيان أنه لا وضوء مما له دسمٌ، وأما قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ، فالمقصود منه بيان أنه لا وضوء مما مسَّته النار.
(1) لفظة "حُمَّ" لم ترد في (م)، وفي (ظ 4) و (س): جاء.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1241)، وأبو يعلى (2023)، وابن خزيمة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 547 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- ورواية أبي يعلى مختصرة. وانظر (14284).
14301 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. قَالَ: فَجِئْتُ: قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " ثَلَاثًا، قَالَ: فَخُذْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ. - قَالَ بَعْضُ--------------------------------------------
= (15020) و (15080) و (15162).
اللِّبَأ -بكسر اللام وفتح الباء-: أول اللبن عند الولادة، والمقصود من هذا بيان أنه لا وضوء مما له دسمٌ، وأما قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ، فالمقصود منه بيان أنه لا وضوء مما مسَّته النار.
(1) لفظة "حُمَّ" لم ترد في (م)، وفي (ظ 4) و (س): جاء.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1241)، وأبو يعلى (2023)، وابن خزيمة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 547 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- ورواية أبي يعلى مختصرة. وانظر (14284).
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 204)