14310 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا "؟ فَقَالَ: نَعَمْ (1).
14311 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو--------------------------------------------
(1) قوله: "فقال نعم" لم يرد في (ظ 4)، وكذا في رواية البخاري برقم (451)، وانظر "الفتح" 1/ 546 - 547.
والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1252)، وابن أبي شيبة 2/ 436 و 8/ 582، والدارمي (633) و (1402)، والبخاري (451) و (7073)، ومسلم (2614) (120)، وابن ماجه (3777)، والنسائي 2/ 49، وأبو يعلى (1833) و (1971) و (1995)، وابن خزيمة (1316)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 303، وابن حبان (1647)، والبيهقي 8/ 23 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7074)، ومسلم (2614) (121)، وأبو يعلى (1994)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 303، والبيهقي 8/ 23 من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.
وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14781).
وانظر الحديث السالف برقم (14201).
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيأتي 4/ 410.
قوله: "بنصالها" جمع نَصْل، وهو: حديدة الرمح والسهم والسكين.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 547: وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حُرْمة المسلم، وجواز إدخال السلاح المسجد.
قال السندي: وكذلك ينبغي أن يكون حكمُ الأسواق وغيرها مما فيه زِحامُ الناس.

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 213)