النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي تُومَتَهَا وَخَاتَمَهَا إِلَى بِلَالٍ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل نصر بن باب: وهو الخُراساني المَرْوزي. حجاج: هو ابن أرطاة النَّخعي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وسلف الحديث بنحوه برقم (14163) بإسناد صحيح.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 252 من طريق مسدد، عن حصين ابن نمير، عن الفضل بن عطية، عن عطاء، عن جابر. وأحال على حديث ابن عمر السالف قبله، ولفظه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فبدأ، فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب. وقد سلف حديث جابر في مسند ابن عمر برقم (5871 م) عن علي بن عبد الله، عن حصين بن نمير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 168 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 164 من طريق محمد بن عبيد الله العَرْزمي، كلاهما عن عطاء، عن جابر. ولفظ حديث ابن أبي ليلى: صلى صلى الله عليه وسلم يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. ولفظ العرزمي: صلى بهم العيدين بغير أذان ولا إقامة، لم يصل قبلها، ولا بعدها.
وأخرج البخاري (960)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 5/ 84 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، وعبد الرزاق في "مصنفه" (5627)، ومن طريقه مسلم (886)، والبيهقي 3/ 284، كلاهما (هشام وعبد الرزاق) عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر وابن عباس، قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى. زاد عبد الرزاق في حديثه: ثم سألته (السائل: هو ابن جريج) بعد حين عن ذلك، فأخبرني قال: أخبرني جابر: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. لا نداء يومئذ ولا إقامة. وحديث ابن عباس سلف في مسنده برقم (2062). وقد سلف أيضاً في مسند ابن عباس برقم (2172) عن محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. وأحاله على حديث ابن عباس السالف قبله=
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل نصر بن باب: وهو الخُراساني المَرْوزي. حجاج: هو ابن أرطاة النَّخعي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وسلف الحديث بنحوه برقم (14163) بإسناد صحيح.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 252 من طريق مسدد، عن حصين ابن نمير، عن الفضل بن عطية، عن عطاء، عن جابر. وأحال على حديث ابن عمر السالف قبله، ولفظه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فبدأ، فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب. وقد سلف حديث جابر في مسند ابن عمر برقم (5871 م) عن علي بن عبد الله، عن حصين بن نمير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 168 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 164 من طريق محمد بن عبيد الله العَرْزمي، كلاهما عن عطاء، عن جابر. ولفظ حديث ابن أبي ليلى: صلى صلى الله عليه وسلم يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. ولفظ العرزمي: صلى بهم العيدين بغير أذان ولا إقامة، لم يصل قبلها، ولا بعدها.
وأخرج البخاري (960)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 5/ 84 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، وعبد الرزاق في "مصنفه" (5627)، ومن طريقه مسلم (886)، والبيهقي 3/ 284، كلاهما (هشام وعبد الرزاق) عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر وابن عباس، قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى. زاد عبد الرزاق في حديثه: ثم سألته (السائل: هو ابن جريج) بعد حين عن ذلك، فأخبرني قال: أخبرني جابر: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. لا نداء يومئذ ولا إقامة. وحديث ابن عباس سلف في مسنده برقم (2062). وقد سلف أيضاً في مسند ابن عباس برقم (2172) عن محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. وأحاله على حديث ابن عباس السالف قبله=
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 232)