14328 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " يَا جَابِرُ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ، لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ". قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ. قَالَ: فَأَتَاهُ مَالٌ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ثُمَّ حَثْيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (1) الْحَوْلُ. قَالَ: فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةٍ (2).
14329 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا، ثُمَّ نَزَلَ، فَمَشَى إِلَى--------------------------------------------
= الكوفي- مدلِّس، وقد عنعنه، لكن سيأتي بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر. برقم (15250)، وصحَّ من طرق أخرى عن جابر، انظر ما سلف برقم (14184).
(1) لفظة "عليها" ليست في (م) و (ق).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً كسابقه.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 211 - 212 من طريق نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ونوح هذا متهم بالوضع.
وانظر ما سلف برقم (14301).
ولقوله: "ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليها الحول" انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 13/ 157 و 158، و"نصب الراية" 2/ 328 - 330.
قوله: "تلك العِدَة" بكسر العين، أي: ذلك الوعد.
14329 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا، ثُمَّ نَزَلَ، فَمَشَى إِلَى--------------------------------------------
= الكوفي- مدلِّس، وقد عنعنه، لكن سيأتي بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر. برقم (15250)، وصحَّ من طرق أخرى عن جابر، انظر ما سلف برقم (14184).
(1) لفظة "عليها" ليست في (م) و (ق).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً كسابقه.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 211 - 212 من طريق نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ونوح هذا متهم بالوضع.
وانظر ما سلف برقم (14301).
ولقوله: "ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليها الحول" انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 13/ 157 و 158، و"نصب الراية" 2/ 328 - 330.
قوله: "تلك العِدَة" بكسر العين، أي: ذلك الوعد.
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 231)