14404 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ " وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا (1).--------------------------------------------
= (2628)، ومسلم و (1608) (134)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 320، وابن الجارود (642)، والدارقطني 4/ 224، والبيهقي 6/ 104 من طريق عبد الله بن إدريس، ومسلم و (1608) (135)، والطحاوي 4/ 120 من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (5178) من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي في البيوع من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 317 من طريق حجاج بن محمد، خمستهم (عبد الرزاق وابن إدريس وابن وهب والوليد وحجاج) عن ابن جريج، به- قال ابن إدريس في حديثه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تُقسَم … ". قال الدارقطني 4/ 224: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلا ابنُ إدريس، وهو من الثقات الحفاظ.
وأخرجه الشافعي 2/ 165، ومن طريقه البيهقي 6/ 104 - 105، والبغوي (2170) عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، به. بلفظ: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". قلنا: وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر، سلف برقم (14157).
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 321 من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، به، بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار.
وانظر (14292).
(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 228، وعبد بن حميد (1032)، ومسلم (388)، وأبو يعلى (1895)، وابن خزيمة (393)، وأبو عوانة 1/ 333، والبيهقي 1/ 432، والبغوي (414) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 296)