14403 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 432، وابن ماجه (3624) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق ليث بن أبي سليم برقم (14455).
وأخرجه مسلم (2102) (79)، وأبو داود (4204)، والنسائي 8/ 138، والطحاوي في "شرح المشكل" (3683)، وأبو عوانة 5/ 512، وابن حبان (5471)، والحاكم 3/ 244، والبيهقي 7/ 310 من طريق ابن جريج، والنسائي 8/ 185، والحاكم 3/ 245 من طريق عزرة بن ثابت، وأبو يعلى (1819)، والطبراني في "الصغير" (483)، والخطيب في "تاريخه" 9/ 136 من طريق
الأجلح، وأبو عوانة 5/ 513 من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن أبي الزبير، به.
وسيأتي برقم (14641) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير. ولم يصرح أبو الزبير في شيء من هذه الطرق بسماعه من جابر.
وقد سلفت القصة في مسند أنس برقم (12635)، وإسناده صحيح.
وعن أسماء بنت أبي بكر، سيأتي 6/ 349، وإسناده حسن.
وسلف شرح الثَّغامة عند حديث أنس.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرَّح أبو الزبير بسماعه من جابر في بعض الطرق عند غير المصنف.
وأخرجه أبو داود (3513) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 301، والبيهقي 6/ 104 من طريق إسماعيل ابن علية، به.
وأخرجه عبد الرزاق (14403). وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 155، والدارمي =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 295)