1514 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوِ أجَازَ ذَلِكَ لَهُ، لاخْتَصَيْنَا (1).
1515 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ فَقَالَ: " أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: بَلَى. فَكَرِهَهُ (2).--------------------------------------------
= سعد بن أبي وقاص. عُقيل: هو ابن خالد.
وله شاهد عن جابر بن عبد الله عند البخاري (1801)، ومسلم 3/ 128 (184)، وسيأتي في "المسند" 3/ 302.
والطُّروق- بالضم- قال أهل اللغة: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آتٍ بالليل: طارق، ولا يقال بالنهار إلى مجازاً، وسُمي الآتي بالليل طارقاً، لأنه يَحتاج غالباً إلى دَقِّ الباب. وانظر"شرح مسلم" 13/ 71 - 72، وفتح الباري" 9/ 340.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1402) (8) من طريق حُجين بن المثنى، والبيهقي 7/ 79 من طريق يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (2167)، والبخاري (5074)، والبزار (1069)، وابن الجارود (674)، والشاشي (152)، وابن حبان (4027)، والبيهقي 7/ 79 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وسيأتي برقم (1525) و (1588).
والتبتُّل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله.
(2) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عياش- وهو زيد بن عياش =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 100)