. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المدني- فمن رجال أصحاب السنن، روى عنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أنس السلمي، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم. وهو في "الموطا" 2/ 624.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 159، وفي "الرسالة" (907)، والطيالسي (214)، وعبد الرزاق (14185)، وابن أبي شيبة 6/ 182 و 14/ 204، وأبو داود (3359)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225)، والنسائي 7/ 268، وأبو يعلى (712) و (713)، وابن الجارود (657)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 6، والشاشي (161) و (162) و (163)، وابن حبان (4997)، والدارقطني في "سننه" 3/ 49، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 294، والبغوي (2068). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر ما قاله الحاكم في"المستدرك" 2/ 38 - 39.
وأخرجه أبو داود (3360)، والطحاوي 4/ 6، والدارقطني 3/ 49، والحاكم 2/ 38 - 39، والبيهقي 5/ 294 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً. قال الدارقطني: وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماعُ هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى، يَدُلُّ على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس.
وأخرجه الطحاوي 4/ 6 من طريق عمران بن أبي أنس: أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يُسلِفُ الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا.
وأخرج حديث عِمران بن أبي أنس هذا دون ذكر الأجل الحاكم 2/ 43، وعنه البيهقي 5/ 295. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي". وسيأتي الحديث برقم (1544) و (1552).
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 79: هذا الحديث أصلٌ في أنه لا يجوزُ بيعُ شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطبٌ، والآخرُ يابسٌ، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب =
= المدني- فمن رجال أصحاب السنن، روى عنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أنس السلمي، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم. وهو في "الموطا" 2/ 624.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 159، وفي "الرسالة" (907)، والطيالسي (214)، وعبد الرزاق (14185)، وابن أبي شيبة 6/ 182 و 14/ 204، وأبو داود (3359)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225)، والنسائي 7/ 268، وأبو يعلى (712) و (713)، وابن الجارود (657)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 6، والشاشي (161) و (162) و (163)، وابن حبان (4997)، والدارقطني في "سننه" 3/ 49، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 294، والبغوي (2068). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر ما قاله الحاكم في"المستدرك" 2/ 38 - 39.
وأخرجه أبو داود (3360)، والطحاوي 4/ 6، والدارقطني 3/ 49، والحاكم 2/ 38 - 39، والبيهقي 5/ 294 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً. قال الدارقطني: وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماعُ هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى، يَدُلُّ على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس.
وأخرجه الطحاوي 4/ 6 من طريق عمران بن أبي أنس: أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يُسلِفُ الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا.
وأخرج حديث عِمران بن أبي أنس هذا دون ذكر الأجل الحاكم 2/ 43، وعنه البيهقي 5/ 295. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي". وسيأتي الحديث برقم (1544) و (1552).
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 79: هذا الحديث أصلٌ في أنه لا يجوزُ بيعُ شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطبٌ، والآخرُ يابسٌ، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 101)