عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ فَنَقِيلُ وَهُوَ عَلَى مِيلَيْنِ (1).
14542 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ، فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبْلِ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن بن جابر، فإنه لم يرو عنه سوى عبد الحميد بن يزيد كما في "تاريخ البخاري" 6/ 435، و"الجرح والتعديل" 6/ 314، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 227. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.
وانظر الحديث السالف برقم (14539).
ويشهد له حديث سهل بن سعد عند مسلم (859): ما كنَّا نَقيلُ ولا نتغذَّى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في مسنده 5/ 336.
قال السندي: قوله: "فنَقِيل" من القيلولة: وهي الاستراحة نصف النهار، والمراد بيان مبادرتهم إلى صلاة الجمعة، وأنها كانت تؤدَّى أولَ الزوال.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه الشافعي 1/ 53، ومن طريقه البغوي (374) عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي نعيم، عن جابر. وإسناده ضعيف.
وأخرجه ابن المنذر في و"الأوسط" 2/ 368 من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب بن كيسان، عن جابر. ولا بأس بإسناده.
وسلف برقم (14246) من طريق ابن عقيل، عن جابر، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. =

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 412)