ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: " أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (1).
1543 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. وَيَعْقُوُبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ (2) إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدْ - قَالَ يَعْقُوبُ: ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ -، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: " إِذَا تَنَخَّمَ--------------------------------------------
= وحاشية (س) و (ص) ومصادر التخريج.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين.
وأخرجه النسائي 7/ 41، وأبو يعلى (811) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 195 و 195 - 196، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 111، وفي "مشكل الآثار" 3/ 286، والبيهقي 6/ 133 من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وسيأتي برقم (1582).
وفي الباب عن رافع بن خديج عند البخاري (2346)، وسيأتي في "المسند" 3/ 463.
قوله: "ما سَعِد بالماء"، أي: ما جاءه الماء جرياً من غير ساقية. وأَكْروا: أَجِّروا.
وقوله: "على السواقي"، قال السندي: أي: بما ينبت على أطراف الجدول.
وفي "بذل المجهود في حل أبي داود" 15/ 56: هذ. الصورة من المزارعة بأن يكري الأرضَ بما على الجداول والسواقي لا تجوز عند أحد من الأئمة، والكِراء على الذهب والفضة المسمَّى جائزٌ عند جمهور العلماء. وانظر "فتح الباري" 5/ 25 - 26.
(2) تحرف في (م) إلى: أبي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 121)