14928 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرَطَهُ، ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ--------------------------------------------
= حماد، والطحاوي 4/ 172 من طريق الحجاج بن المنهال، كلاهما عن حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد- ولفظ رواية أبي يعلى: … "لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي".
قال السندي: قوله: "عَتوداً" بفتح فضم: وهو الذي قوي على الرعي واستقلَّ بنفسه عن الأُم. "جَذَعاً" بفتحتين: وهو ما تمَّ له سنة من الغنم، وقيل دون ذلك.
قال: والظاهر أن في هذه الرواية سقطاً، والأصل: فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فذَبَح عتوداً، والله تعالى أعلم.
قلنا: وهذا صحيح، ويشدُّه حديث البراء بن عازب: أن أبا بردة بن نيار -وهو خاله- ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن عندي جذعةً خير من مسنَّةٍ! قال: "اجعلها مكانَها، ولن تُجزئَ عن أحد بعدَك". وحديث البراء هذا في "الصحيحين"، وسيأتي في مسنده 4/ 303، وصححه ابن حبان (5906)، وانظر تمام تخريجه هناك.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12120).
وسلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبل الصلاة إن يعيد، برقم (14130) من طريق أبي الزبير عن جابر.
وسلف جواز أن يضحي الرجل بجذعة برقم (14348) من طريق أبي الزبير أيضاً عن جابر.
= حماد، والطحاوي 4/ 172 من طريق الحجاج بن المنهال، كلاهما عن حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد- ولفظ رواية أبي يعلى: … "لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي".
قال السندي: قوله: "عَتوداً" بفتح فضم: وهو الذي قوي على الرعي واستقلَّ بنفسه عن الأُم. "جَذَعاً" بفتحتين: وهو ما تمَّ له سنة من الغنم، وقيل دون ذلك.
قال: والظاهر أن في هذه الرواية سقطاً، والأصل: فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فذَبَح عتوداً، والله تعالى أعلم.
قلنا: وهذا صحيح، ويشدُّه حديث البراء بن عازب: أن أبا بردة بن نيار -وهو خاله- ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن عندي جذعةً خير من مسنَّةٍ! قال: "اجعلها مكانَها، ولن تُجزئَ عن أحد بعدَك". وحديث البراء هذا في "الصحيحين"، وسيأتي في مسنده 4/ 303، وصححه ابن حبان (5906)، وانظر تمام تخريجه هناك.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12120).
وسلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبل الصلاة إن يعيد، برقم (14130) من طريق أبي الزبير عن جابر.
وسلف جواز أن يضحي الرجل بجذعة برقم (14348) من طريق أبي الزبير أيضاً عن جابر.
(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 191)