1588 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لاخْتَصَيْنَا (1).
1589 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ " (2).--------------------------------------------
= (775)، والشاشي (123)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (542)، والحاكم 4/ 74، والبغوي (3849) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، وابن أبي عاصم في "السنة" (1503)، و"الآحاد والمثاني" (215) عن يعقوب بن حميد، والترمذي (3905) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثلاثتهم عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، بهذا الإسناد. وزادوا فيه بين محمد بن أبي سفيان وبين محمد بن سعد يوسفَ بن الحكم. قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وانظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي (219)، وابن سعد 3/ 394، والدورقي (107)، والبخاري (5073)، ومسلم (1402) (7)، وابن ماجه (1848)، والبزار (1070)، وأبو يعلى (788)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 92، والبغوي (2237) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (1514).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البزار (2051 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (720) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الأسدي، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (1519).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 149)