1590 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أَصْحَابِي: قَدْ قُلْتَ هُجْرًا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى. فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قُلْ: لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ، ثَلاثًا، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثًا، وَتَعَوَّذْ وَلا تَعُدْ " (1).
1591 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَفَّانُ، الْمَعْنَى، قَالا:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (2097)، وابن حبان (4364) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ص 20 (الجزء الذي حققه العمروي)، والدورقي (57) و (58)، والبزار (1140)، وأبو يعلى (719) و (736)، وابن حبان (4365) من طرق عن إسرائيل، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 7 - 8، و"اليوم والليلة" (990) من طريق زهير بن معاوية، وفي "المجتبى" 7/ 8، و" الكبرى" (11545)، و"اليوم والليلة" (989) من طريق يونس بن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (1622).
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة، سيأتي في "المسند" 2/ 309، ولفظه: "من حَلَف فقال في حَلِفِه: واللاتِ، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامِرْكَ، فليتصدَّق بشيء"، وهو متفق عليه.
قال الحافظ في "الفتح" 8/ 612: قال الخطابي: اليمينُ إنما تكون بالمعبود المعظَّم، فإذا حلف باللاتِ ونحوها، فقد ضاهى الكفارَ، فأُمِرَ أن يتدارك بكلمة التوحيد، وقال ابنُ العربي: من حلف بها جاداً فهو كافرٌ، ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً، يقول: لا إله إلا الله، يُكفِّر الله عنه، ويرد قلبه عن السَّهْو إلى الذِّكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللَّغو.
1591 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَفَّانُ، الْمَعْنَى، قَالا:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (2097)، وابن حبان (4364) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ص 20 (الجزء الذي حققه العمروي)، والدورقي (57) و (58)، والبزار (1140)، وأبو يعلى (719) و (736)، وابن حبان (4365) من طرق عن إسرائيل، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 7 - 8، و"اليوم والليلة" (990) من طريق زهير بن معاوية، وفي "المجتبى" 7/ 8، و" الكبرى" (11545)، و"اليوم والليلة" (989) من طريق يونس بن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (1622).
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة، سيأتي في "المسند" 2/ 309، ولفظه: "من حَلَف فقال في حَلِفِه: واللاتِ، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامِرْكَ، فليتصدَّق بشيء"، وهو متفق عليه.
قال الحافظ في "الفتح" 8/ 612: قال الخطابي: اليمينُ إنما تكون بالمعبود المعظَّم، فإذا حلف باللاتِ ونحوها، فقد ضاهى الكفارَ، فأُمِرَ أن يتدارك بكلمة التوحيد، وقال ابنُ العربي: من حلف بها جاداً فهو كافرٌ، ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً، يقول: لا إله إلا الله، يُكفِّر الله عنه، ويرد قلبه عن السَّهْو إلى الذِّكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللَّغو.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 150)