. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وليمة، فدخل علينا صفوان بن أمية، فأُتي بطعام، فقال: انتهشوا اللحم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "انتهشوا اللحم، فإنه أشهى وأهنا وأمرأ" وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن عبد الرحمن: وهو الجمحي القرشي، ومحمد بن الفضل بن العباس، قال الذهبي في "الميزان": لا أعرفه، وقال ابن النجار: ضعفه ابن أبي الدنيا.
قلنا: وقد حَسَّنه الحافظ في "الفتح" 9/ 547 لطرقه.
وسيأتي نحوه بإسنادٍ ضعيف برقم (15309). وسيكرر سنداً ومتناً برقم (27705).
وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود (3778)، والبيهقي في "السنن" 7/ 280، ولفظه عند أبي داود: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ"، وفي طريقه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف.
قلنا: وفي هذا الحديث التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين وهو مردود بحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري (5408)، ومسلم (355) (92)، وسيرد 4/ 139. ولفظه عند أحمد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فطرح السكين ولم يتوضأ.
وكذلك بحديث المغيرة بن شعبة، سيرد 4/ 252.
وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 547: وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى. قلنا: يعني من القطع بالسكين.
وقد ورد نهس اللحم مِن فعله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري (3340)، ومسلم (194) (327)، وقد سلف 2/ 435، ولفظه عند البخاري: كنا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوةٍ، فرفعت إليه الذراع -وكانت تعجبه- فنهسَ منها نَهْسةً.
قال السندي: قوله: "انهسوا اللحمَ نهساً": قال السيوطي في حاشية أبي داود: هو بالسين المهملة، وهو أخذُ اللحم بالفم مِن العظم، وفي "النهاية": =
وليمة، فدخل علينا صفوان بن أمية، فأُتي بطعام، فقال: انتهشوا اللحم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "انتهشوا اللحم، فإنه أشهى وأهنا وأمرأ" وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن عبد الرحمن: وهو الجمحي القرشي، ومحمد بن الفضل بن العباس، قال الذهبي في "الميزان": لا أعرفه، وقال ابن النجار: ضعفه ابن أبي الدنيا.
قلنا: وقد حَسَّنه الحافظ في "الفتح" 9/ 547 لطرقه.
وسيأتي نحوه بإسنادٍ ضعيف برقم (15309). وسيكرر سنداً ومتناً برقم (27705).
وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود (3778)، والبيهقي في "السنن" 7/ 280، ولفظه عند أبي داود: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ"، وفي طريقه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف.
قلنا: وفي هذا الحديث التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين وهو مردود بحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري (5408)، ومسلم (355) (92)، وسيرد 4/ 139. ولفظه عند أحمد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فطرح السكين ولم يتوضأ.
وكذلك بحديث المغيرة بن شعبة، سيرد 4/ 252.
وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 547: وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى. قلنا: يعني من القطع بالسكين.
وقد ورد نهس اللحم مِن فعله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري (3340)، ومسلم (194) (327)، وقد سلف 2/ 435، ولفظه عند البخاري: كنا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوةٍ، فرفعت إليه الذراع -وكانت تعجبه- فنهسَ منها نَهْسةً.
قال السندي: قوله: "انهسوا اللحمَ نهساً": قال السيوطي في حاشية أبي داود: هو بالسين المهملة، وهو أخذُ اللحم بالفم مِن العظم، وفي "النهاية": =
(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 10)