أَحْمَرَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ " قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ، فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن خَدِيج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 492، وأبو داود (4070)، والطبراني في "الكبير" (4449) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.
وسيرد مختصراً 4/ 141.
وفي باب النهي عن الحمرة في اللباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نظر إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فإذا عليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بعُصْفُر، فقال: "ما هذه؟ " فعرفتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها، … وقد سلف برقم (6852).
وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، قال: "هذه ثياب الكفار، لا تلبسها". وقد سلف برقم (6513).
وعنه أيضاً قال: مَرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (4069)، والترمذي (2807)، وفي إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه.
وعن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5751).
وعن امرأةٍ من بني أسد عند أبي داود (4071) قالت: كنتُ يوماً عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغُ ثياباً لها بمَغْرة، فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المَغْرَة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت، فغَسَلتْ ثيابها، ووارتْ كُلَّ حُمرة، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل. وفي سنده ضعف. والمَغْرَةُ، ويحرك: طين أحمر، والمُمَغَّر كمعظم: المصبوغ بها. =

(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 115)