عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن قارظ -وهو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، نسبه هنا إلى جده- فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار، والسائب بن يزيد: هو المعروف بابن أخت النَّمر له صحبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 375 و 6/ 246 و 270، والطبراني في "الكبير" (4260) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3421)، وابن حبان (5152)، والحاكم 2/ 42، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 226 من طريقين عن أبان، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وأخرجه الطيالسي (966)، ومسلم (1568) (41)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" 3/ 143 - ، والدارمي 2/ 272، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 52 و 129، وفي "شرح مشكل الآثار" (4650) و (4662)، وابن حبان (5153)، والطبراني (4259)، والبيهقي في "السنن" 9/ 337 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه النسائي -كما في "التحفة" 3/ 144 - ، والطبراني (4263) من طريق يزيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيد، به.
وسيأتي برقم (15827) و 4/ 140 و 141 (ميمنية).
وفي الباب في الأصناف الثلاثة:
عن أبي هريرة، سلف برقم (7976).
وعن أبي جحيفة عند البخاري (2238)، وسيرد 4/ 308.
وفي باب النهي عن ثمن الكلب:
عن ابن عباس عند أبي داود (3482)، وسلف برقم (2512). =

(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 123)