15877 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ يَقُولُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: " قُلْ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي ". وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ: " فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 92، والبزار (3263) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (8195) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1493)، وفي "الآحاد والمثاني" (1307)، والطبراني في "الكبير" (8195) و (8196)، من طريقين عن أبي مالك، به.
وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 223 - 224، وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وفي الباب من حديث سعيد بن زيد عند ابن أبي عاصم في "السنة" (1491)، والبزار (3261) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (346)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات، ورواه البزار كذلك.
قال السندي: قوله: "بحسب أصحابي": الباء زائدة، أي: يكفيهم القتل، أي: إذا وقع من أحدٍ ذنب ثم قتل فهو يكفي جزاء لذنبه، أو المراد: يكفي في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر، فالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 207، ومسلم (2697) (36)، وابن ماجه (3845)، والطبراني في "الكبير" (8185) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وعندهم: "وعافني" بدل: "واهدني". =

(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 213)