16446 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهُمْ فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ " (1).--------------------------------------------
= كف واحد" وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم: تفريقهما أحبُّ إلينا، وقال الشافعي: إن جَمَعَهما في كفٍّ واحد فهو جائز، وإن فَرَّقَها فهو أحبُّ إلينا.
وأخرجه الحاكم 1/ 182 من طريق إبراهيم بن موسى، عن خالد بن عبد الله، به مختصراً، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.
قلنا: هو عند البخاري ومسلم كما سلف في التخريج.
وقد سلف نحوه برقم (16431).
قال السندي: قوله: من كف واحدة: ظاهره في جواز اتحاد الماء للفعلين، وهو لا ينافي جواز التعدد أيضاً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (518) عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2129)، ومسلم (1360) (455)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4797)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 192، والبيهقي =

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 374)