1925 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
1926 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ. وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي (490)، وابن أبي شيبة 8/ 294، والدارمي (2026)، والبخاري (5456)، ومسلم (2031) (129)، وابن ماجه (3269)، والنسائي في "الكبرى" (6775)، وأبو يعلى (2503)، والطبراني (11380)، والبغوي (2875) من طريق سفيان بن عيينة، به. وسيأتي برقم (2672) و (3234) و (3499).
قال البيهقي: إن قوله: "أو" شك من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعاً محفوظين، فإنما أراد أن يُلعقها صغيراً، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويحتمل أن يكون أراد أن يُلعق أصبعه فمه، فيكون بمعنى يَلعقها.
وفي الباب عن أبي هريرة في "المسند" 2/ 341 وعن جابر فيه أيضاً 3/ 301.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (498)، وابن أبي شيبة ص 174 (الجزء الذي حققه عمر العمروي)، والدارمي (1870)، والبخاري (1766)، ومسلم (1312)، والترمذي (922)، والنسائي في "الكبرى" (4209)، وأبو يعلى (2397)، وابن خزيمة (2989)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 122، والطبراني (11382)، والبيهقي 5/ 160 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4208)، والطبراني (11218) من طريق الحسن بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (3289) و (3488).
والمحصَّب بتشديد الصاد المفتوحة: موضع بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب، وكان رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم نزل به، لأنه أَسمَحُ لخروجه كما رواه البخاري (1765) عن عائشة، وليس بسُنَّةٍ من سنن الحج.
1926 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ. وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي (490)، وابن أبي شيبة 8/ 294، والدارمي (2026)، والبخاري (5456)، ومسلم (2031) (129)، وابن ماجه (3269)، والنسائي في "الكبرى" (6775)، وأبو يعلى (2503)، والطبراني (11380)، والبغوي (2875) من طريق سفيان بن عيينة، به. وسيأتي برقم (2672) و (3234) و (3499).
قال البيهقي: إن قوله: "أو" شك من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعاً محفوظين، فإنما أراد أن يُلعقها صغيراً، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويحتمل أن يكون أراد أن يُلعق أصبعه فمه، فيكون بمعنى يَلعقها.
وفي الباب عن أبي هريرة في "المسند" 2/ 341 وعن جابر فيه أيضاً 3/ 301.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (498)، وابن أبي شيبة ص 174 (الجزء الذي حققه عمر العمروي)، والدارمي (1870)، والبخاري (1766)، ومسلم (1312)، والترمذي (922)، والنسائي في "الكبرى" (4209)، وأبو يعلى (2397)، وابن خزيمة (2989)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 122، والطبراني (11382)، والبيهقي 5/ 160 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4208)، والطبراني (11218) من طريق الحسن بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (3289) و (3488).
والمحصَّب بتشديد الصاد المفتوحة: موضع بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب، وكان رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم نزل به، لأنه أَسمَحُ لخروجه كما رواه البخاري (1765) عن عائشة، وليس بسُنَّةٍ من سنن الحج.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 402)