نُعِيدُهُ} [الأنبياء: 104] (1).
1951 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (2)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " (3).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (121) وكذا حميد بن زنجويه (182) من طريقين عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على مسلم جزية" وهذا مرسل. وسيأتي الحديث برقم (2576) و (2577).
ولقوله: "ليس على مسلم جزية" شاهد من حديث ابن عمر لا يفرح به عند الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" 3/ 453. قال أبو داود في "سننه" (3054): … سئل سفيان عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم، وضعت عنه جزية رقبته.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي 4/ 114 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2638)، وابن أبي شيبة 13/ 246 - 247 و 14/ 117، والبخاري (3349) و (3447) و (4626)، والترمذي (2423)، والنسائي في "الكبرى" (11160)، والطبراني (12312)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 506 من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يرويه مطولاً كما سيأتي برقم (2096)، وانظر (1913).
قوله: "أول من يكسى"، قال السندي: قيل: لأنه جُرِّد في سبيل الله حين أُلقي في النار، ولا يلزم منه فضلُه على نبينا عليهما الصلاة والسلام على الإطلاق، فإنه فضل جزئي.
(2) تحرف في (م) إلى: عبد الله بن عبيد الله.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأوزاعي: =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 419)