17742 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ (1)، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي، وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ، فَقَالَ (2): " الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ--------------------------------------------
= وأخرجه تاماً ومقطعاً النسائي 7/ 201 و 204 و 237، والطبراني في "الكبير" 22/ (577)، وفي "الشاميين" (1154) من طرق عن بقية، بهذا الإسناد. وأقحم في إسناد "المعجم الكبير" بين خالد بن معدان وجبير: عبد الرحمن بن جبير، وهو انتقال نظر من الحديث السابق له، والتصويب من "مسند الشاميين" فإنه بالإسناد نفسه.
وأخرجه أيضاً 22/ (574)، وفي "الشاميين " (1613) من طريق لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير، به. وإسناده حسن.
وأخرج الدارمي (1981)، وأبو عوانة 5/ 141، والطبراني 22/ (551) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والمجثمة والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وإسناده حسن.
وانظر ما سلف برقم (17731).
وفي باب النهي عن أكل الثوم والبصل للذاهب إلى المسجد، عن ابن عمر سلف برقم (4619) وذكرت شواهده هناك.
وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة، سلف برقم (8317)، وذكرت شواهده هناك.
قوله: "لا تحل المجثمة" بتشديد المثلثة المفتوحة، أي: المصبورة من البهيمة، وهي المقتولة رمياً بعد الحبس. قاله السندي.
(1) في (م): عبد العلاء.
(2) في (م) و (ق) وهامش (س): فقال النبي.

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 278)