18379 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالرَّاتِعِ (1) فِيهَا، وَالْمُدْهِنِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَأَوْعَرَهَا، وَإِذَا الَّذِينَ أَسْفَلَهَا (2) إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ (3)، مَرُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ، فَآذَوْهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ، وَلَمْ نَمُرَّ (4) عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيَهُمْ، فَإِنْ--------------------------------------------
= بهذا الإسناد.
وأخرجه من طريق المغيرة النسائي في "الكبرى" (6023) مختصراً، وابن حبان (5104) والبيهقي في "السنن" 6/ 178 من طريق جرير بن عبد الحميد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5073) مختصراً، وفي "معاني الآثار" 4/ 86 مختصراً أيضاً من طريق ورقاء، كلاهما عنه، به.
وفيه عند ابن حبان والبيهقي: "اعدلوا بين أولادكم في النُّحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر" ونحوها عند الطحاوي. انظر في التوفيق بين رواياته "الفتح" 5/ 212.
وأخرجه من طريق مجالد الطيالسيُّ (789) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/ 177 - عن شعبة، عنه، به. قال البيهقي: تفرد مجالد بهذه اللفظة.
وقد سلف من طريق مجالد برقم (18369)، ومن طريق داود برقم (18366)، ومن طريق عروة بن الزبير، عن النعمان برقم (18354).
(1) في (ق): والواقع، وهو الوراد في الرواية (18370)، وكلاهما بمعنى.
(2) في (ق) و (ص): في أسفلها، وهي نسخة في (س).
(3) في (ص) ونسخة في (س): استقوا الماء.
(4) في (ظ 13) و (ق): نَجُز، وهي نسخة في (س).

(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 329)