. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ضربوا عنقه.
وقال أبو بكر بن عياش (كما في الرواية (18609)): عن مطرف معضلاً. وفيه أن الرجل دخل بأم امرأته.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 104 - 105 و 12/ 513 و 14/ 178 - 179 - ومن طريقه ابن حبان (4112) - عن وكيع، بهذا الإسناد. دون قوله: وآخذ ماله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 109، وفي "الكبرى" (5488) و (7222)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 148، من طريق أبي نعيم، وابن قانع في "معجم الصحابة" ا/ 88 من طريق أحمد بن يونس، والطبراني في "الكبير" (3407) و 22/ (509)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 334 - 335 من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم 2/ 191 من طريق يحيى بن فضيل، أربعتهم عن الحسن بن صالح، به. دون قوله: وآخذ ماله. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه -عند النسائي في "الكبرى" (7224)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 150، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 208 - أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جدَّ معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمس ماله. وهو أيضاً عند ابن ماجه (2608) إلا أنه وقع عنده: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفِّي ماله. فجعل المبعوث قرة، لا أباه، وقال: وأصفِّي ماله. وانفرد به خالد بن أبي كريمة، وقد اضطرب فيه، فجعله مرة من حديث جد معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية.
وعن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، سلف ضمن الحديث (2727) وإسناده ضعيف.
قال السندي: قوله: تزوج امرأة أبيه من بعده، أي: من بعد أبيه، على =

(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 528)