2135 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عِنْدَ زَمْزَمَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: عَنْ صَوْمِهِ، أَيُّ يَوْمٍ أَصُومُهُ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعَةٍ، فَأَصْبِحْ مِنْهَا صَائِمًا. قُلْتُ: أَكَذَاكَ كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (1).
2136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا، وَلا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ " (2).--------------------------------------------
= قال السندي: وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر المشي في الحج فلم يقدر عليه يجب عليه بدنة.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه عبد بن حميد (669) و (670)، وأبو داود (2446)، وابن خزيمة (2098)، والطحاوي 2/ 75، وابن حبان (3633)، والبيهقي 4/ 287 من طرق عن حاجب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (2214) و (2540) و (3212) و (3393).
قال البيهقي في "سننه" 4/ 287: وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله في الجواب: "نعم" ما روي من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه، والذي يبين هذا … فذكر حديث ابن عباس موقوفاً: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود"، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لئن بقيت لآمرنَّ بصيام يوم قبله أو يوم بعده". انظر ما سلف برقم (1971).
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ليث- وهو ابن أبي سليم- رمي بالاختلاط. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 39)