19714 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَصَفَهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:--------------------------------------------
= والنسائي كما في "تحفة الأشراف" 6/ 422 - 423، وابن خزيمة (2154) و (2155) - عنه، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، مرفوعاً. إلا أن في طريقه محمد بنَ أبي عديّ، وسماعُه من سعيد بعد الاختلاط.
وتابع قتادةَ في وقفه الثوريُّ، كما عند عبد الرزاق في "المصنف" (7866) وعقبةُ بن عبد الله الأصمّ، كما عند عبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد" لأبيه ص 246.
ورواه الضحاك أبو العلاء: وهو ابن يسار البصري -كما في هذه الرواية، وهو عند الطيالسي (514)، والبزار (1041)، وابن حبان (3584)، والطبراني في "الأوسط" (2583)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 300، وفي "السنن الصغير" (1415)، وفي "الشعب" (3891) -عن أبي تميمة، عن أبي موسى، مرفوعاً.
والضحاك بن يسار من رجال التعجيل، ضعَّفه ابن معين وأبو داود، وذكره في الضعفاء ابنُ الجارود والساجي والعُقيلي، وقال ابنُ عدي: لا أعرف له إلا الشيء اليسير، وانفرد أبو حاتم بقوله: لا بأس به.
قلنا: وقد تابعه من لا يُفرح بمتابعته، وهو أبَانُ بنُ أبي عياش فيما رواه عبد بن حميد في "المنتخب" (564). وأبان متروك.
وقد سلف النهي عن صيام الدهر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6527)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ولفظه: "لا صامَ من صامَ الدهر".
قلنا: وهذا الحديث، وإن كان موقوفاً، فهو في حكم المرفوع، وقد وجَّه معناه الحافظُ في "الفتح" 4/ 222، فقال: وظاهرُه أنها تُضَيَّقُ عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبتِه عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقادِه أن غير سنته أفضلُ منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد، فيكون حراماً. وانظر تتمة كلام الحافظ إن شئت.

(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 485)