أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ: لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ، لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابَقًا - أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ - فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابَقًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، وقد رواه الحسن البصري عن هياج كما سيأتي، والمرفوع منه صحيح، هياج بن عمران، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وجهّله ابن المديني لأنه لم يرو عنه غير الحسن البصري، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه البزار في "مسنده" (3605) من طريق خالد بن الحارث، والطبراني 18/ (542) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وليس عند البزار ذكر سمرة.
وأخرجه الدارمي مختصراً (1656)، وأبو داود (2667) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وليس عندهما ذكر سمرة.
وسيأتي برقم (19846) و (19847) من طريق الحسن، عن هياج.
وسيأتي من طريق الحسن، عن عمران بالأرقام (19857) و (19858) و (19877) و (19939) و (19950) و (19996)، ومن طريق أبي قلابة، عن سمرة وعمران برقم (19909).
وسيأتي في مسند سمرة من طريق الحسن برقم (20136) و (20225).
وفي باب النهي عن المثلة عن المغيرة بن شعبة، سلف برقم (18152).
وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري، سلف (18740).
قوله: "طابَقَاً" قال السندي: بفتح الموحدة: العضو.
وقوله: "يكفر" من التكفير (مجزوم بلام أمر محذوفة تقديره: ليكفر، ومثلُه =

(খণ্ড: 33) (পৃষ্ঠা: 79)