عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " ثَلَاثٌ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ " (1).
20833 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ يَخْطُبُ (2) خُطْبَةً أُخْرَى عَلَى--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف جداً، محمد بن القاسم الأسدي ضعيف جداً، وبعضهم كذَّبه.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (324)، وأبو يعلى (7462)، والطبراني في "الكبير" (1853) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (2181 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (7470)، والطبراني في "الكبير" (1853)، وفي "الأوسط" (1873)، وفي "الصغير" (112) من طرق عن محمد بن القاسم، به.
وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (8113)، وإسناده ضعيف.
وعن أبي محجن عند ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2/ 39، وإسناده ضعيف.
وفي باب تحريم الاستسقاء بالأنواء عن أبي هريرة، سلف برقم (7560)، وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11042)، وانظر تتمة شواهده عندهما.
قال السندي: بالأنواء، أي: بالنجوم بأن يقول: مطرنا بنوء كذا، وهذا حرام إن رأى تأثيراً للنجم، وإن رأى أنه علامة، فلا ينبغي أن يقول أيضاً لما فيه من التشبه بمن يرى التأثير.
(2) في (م) ونسخة في (س): فيخطب.

(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 423)