• 21097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى--------------------------------------------
= وأخرجه الطحاوي 1/ 59 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث ابن سعد، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فذكر معناه.
وأخرج مالك في "الموطأ" 1/ 47، ومن طريقه الطحاوي 1/ 57، والبيهقي 1/ 166، وأخرج الطحاوي 1/ 57 من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة 1/ 88 عن أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم (مالك، ويزيد، وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، عن محمود بن لبيد الأنصاري، قال: سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (21087)، والحديث الآتي برقم (21100).
وأخرج نحو هذا الحديث مسلم (349)، وابن خزيمة (227)، والبيهقي 1/ 163 عن أبي موسى الأشعري. وليس فيه قصة زيد بن ثابت مع عمر بن الخطاب.
وفي باب وجوب الغسل إذا جاوز الختان الختان، وإن لم ينزل: عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (6670).
وعن أبي هريرة سلف أيضاً برقم (7198).
وعن معاذ بن جبل سيأتي 5/ 234.
وعن عائشة سيأتي أيضاً 6/ 47.
وقوله: "وأصْفَقَ": أي: اتفق من الصَّفْق؛ لأن البائع والمشتري إذا اتفقا، يكون منهما صَفْقٌ.
وقوله: "أنْهَكْتُه" أي: أَوْصَلْتُه إلى الغاية من حيث العقوبةُ، أي: بالَغْتُ في عقوبته.

(খণ্ড: 35) (পৃষ্ঠা: 24)