إِنْ كَانَ عِنْدَهُ " (1).
2420 - حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، عمرو بن أبي عمرو: وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب -وإن كان من رجال الشيخين- ينحط عن رتبة الصحيح. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري.
وأخرجه ابن خزيمة (1755)، والحاكم 1/ 280 - 281 و 4/ 189 من طريق عبد الله بن وهب، وعبد بن حميد (590) عن خالد بن مخلد، كلاهما عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود (353)، والطحاوي 1/ 116 - 117، والطبراني (11548)، والبيهقي 1/ 295 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، به. وحسن الحافظ إسناده في "الفتح" 2/ 362 من هذا الوجه.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (902)، ومسلم (847)، وابن حبان في "صحيحه" (1237) قالت: كان الناسُ ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، يُصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرقُ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنسانٌ منهم -وهو عندي- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهَّرتم ليومكم هذا".
وعنها أيضاً عند البخاري (903)، ومسلم (847)، وابن حبان (1236) قالت: كان الناس مَهَنَةَ أنفُسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم.
قوله: "عن بدء الغسل"، قال السندي: أي: ابتداء شرعه، أي: حتى تعرف أن علته قد عدمت الآن، فلو فُرض واجباً لما بقي وجوبُه الآن، فكيف وهو غيرُ واجب من الأصل، وهذا المعنى هو الذي يقتضيه تمام هذا الحديثِ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 242)