فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ " (1).--------------------------------------------
(1) الإسناد مكرر ما قبله، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة، وقال العجلي: أنكروا حديث البهيمة، وقال البخاري: لا أدري سمعه من عكرمة أم لا، وقال أيضاً: عمرو بن أبي عمرو صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير، وقال أبو داود: ليس هو بذاك، حَدَّث بحديث البهيمة، وقد روى عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حد، وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم.
وأخرجه عبد بن حميد (575)، وأبو داود (4464)، والترمذي (1455)، والنسائي في "الكبرى" (7340)، وأبو يعلى (2462) و (2743)، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 554، والدارقطني 3/ 126 - 127، والحاكم 4/ 355، والبيهقي في "السنن" 8/ 233 وفي "معرفة السنن والآثار" (5087) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي: قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً، ولكن أرى رسول الله كَرِه أن يُؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عُمِل بها ذلك العمل.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين مسعود بن مالك الكوفي عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حَدَّ عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصحُّ من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وأخرجه أبو داود (4465) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به، وقال: حديث عاصم يُضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 333 - 334: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا البابِ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُخالفه، وقال ابنُ معين: عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس وَليس بالقوي، وقال محمد بن إسماعيل: صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع عكرمة، وقد عارض هذا الحديثَ نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة … ، ثم ذكر =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 243)