. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مختصراً.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2696)، ومسلم (1751)، وأبو عوانة (6635)، والبيهقي 6/ 324 من طريق هشيم بن بشير، عن يحيى بن سعيد، به. وقد سلف الحديث عن هشيم مختصراً برقم (22518)، وقد وقع في رواية البيهقي مختصراً بلفظ: "من أقام البينة على أسير فله سلبه"، وخطأها البيهقي.
وأخرجه أبو عبيد (775) و (795)، والبخاري (7170)، وتعليقاً (4322)، ومسلم (1751)، وأبو عوانة (6633)، والبيهقي في "السنن" 9/ 50 من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أبو عوانة (6634) من طريق معاوية بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، به.
وقد سلف الحديث مختصراً عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد برقم (22527)، وسيأتي مختصراً أيضاً من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي قتادة برقم (22614).
وفي باب من قتل كافراً فله سَلَبُه، عن سمرة بن جندب سلف برقم (20144). وانظر تتمة شواهده هناك. ولم يرد فيها ذكر البينة على القتيل. قال الحافظ في "الفتح" 6/ 249: واتفقوا -يعني الجمهور- على أنه لا يقبل قول من ادعى السَّلَب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله، والحجة فيه قوله في هذا الحديث: "له عليه بينة"، فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل، وسياق أبي قتادة يشهد لذلك. وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بغير بينة، وفيه نظر، لأنه وقع في "مغازي الواقدي" أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أنه لا يصح، فيُحملُ على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتلُ بطريق من الطرق. قلنا: الذي وقع في مغازي الواقدي 3/ 908: "فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي، ثم لقيت الأسود بن الخزاعي فشهد لي، وإذا صاحبي الذي أخذ السلب لا يُنكِر أني قتلته". =
= بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مختصراً.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2696)، ومسلم (1751)، وأبو عوانة (6635)، والبيهقي 6/ 324 من طريق هشيم بن بشير، عن يحيى بن سعيد، به. وقد سلف الحديث عن هشيم مختصراً برقم (22518)، وقد وقع في رواية البيهقي مختصراً بلفظ: "من أقام البينة على أسير فله سلبه"، وخطأها البيهقي.
وأخرجه أبو عبيد (775) و (795)، والبخاري (7170)، وتعليقاً (4322)، ومسلم (1751)، وأبو عوانة (6633)، والبيهقي في "السنن" 9/ 50 من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أبو عوانة (6634) من طريق معاوية بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، به.
وقد سلف الحديث مختصراً عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد برقم (22527)، وسيأتي مختصراً أيضاً من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي قتادة برقم (22614).
وفي باب من قتل كافراً فله سَلَبُه، عن سمرة بن جندب سلف برقم (20144). وانظر تتمة شواهده هناك. ولم يرد فيها ذكر البينة على القتيل. قال الحافظ في "الفتح" 6/ 249: واتفقوا -يعني الجمهور- على أنه لا يقبل قول من ادعى السَّلَب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله، والحجة فيه قوله في هذا الحديث: "له عليه بينة"، فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل، وسياق أبي قتادة يشهد لذلك. وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بغير بينة، وفيه نظر، لأنه وقع في "مغازي الواقدي" أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أنه لا يصح، فيُحملُ على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتلُ بطريق من الطرق. قلنا: الذي وقع في مغازي الواقدي 3/ 908: "فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي، ثم لقيت الأسود بن الخزاعي فشهد لي، وإذا صاحبي الذي أخذ السلب لا يُنكِر أني قتلته". =
(খণ্ড: 37) (পৃষ্ঠা: 295)