2616 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَى جِبْرِيلَ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَلَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (1).
2617 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى،--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 394، والبخاري (1985)، ومسلم (1144).
وآخر من حديث جابر عند البخاري (1984)، ومسلم (1143).
وثالث من حديث جويرية بنت الحارث عند أحمد 6/ 324، والبخاري (1986).
قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" 6/ 360: والعملُ على هذا عند أهلِ العلم، كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصومَ قبلَه أو بعدَه معه، ولم يكرهه مالك، وقال: رأيتُ بعضَ أهلِ العلم يصومُه ويتحرَّاه.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. عبد الله: هو ابنُ المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
وأخرجه البخاري (6) و (3220) و (3554)، ومسلم (2308)، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 326 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 125، وفي "الكبرى" (7993)، وابن حبان (6370) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به. وانظر (2042).
2617 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى،--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 394، والبخاري (1985)، ومسلم (1144).
وآخر من حديث جابر عند البخاري (1984)، ومسلم (1143).
وثالث من حديث جويرية بنت الحارث عند أحمد 6/ 324، والبخاري (1986).
قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" 6/ 360: والعملُ على هذا عند أهلِ العلم، كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصومَ قبلَه أو بعدَه معه، ولم يكرهه مالك، وقال: رأيتُ بعضَ أهلِ العلم يصومُه ويتحرَّاه.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. عبد الله: هو ابنُ المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
وأخرجه البخاري (6) و (3220) و (3554)، ومسلم (2308)، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 326 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 125، وفي "الكبرى" (7993)، وابن حبان (6370) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به. وانظر (2042).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 375)