فَقَالَ: " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ " (1).
2618 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَأْكُلِ الشَّرِيطَةَ، فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ " (2).
2619 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، مَن فوقَ عتاب ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وانظر (2129).
(2) إسناده ضعيف، عمرو بن عبد الله: هو ابن الأسوار اليماني، ويقال: عمرو بن برق، قال ابن معين: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها، وحكى العقيلي في "الضعفاء" 3/ 259 عن أحمد أنه قال: له أشياء مناكير ومعمر قد روى عنه وكان عنده لا بأس به، وقال المنذري في "مختصر السنن" 4/ 118: قد تكلم فيه غير واحد.
وأخرجه أبو داود (2826)، وابن حبان (5888)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1794، والحاكم 4/ 113، والبيهقي 9/ 278 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وهو عند ابن عدي وفي أحد إسنادي أبي داود عن ابن عباس وحده، وعندَ ابنِ حبان عن أبي هريرة وحده، ولفظه في بعض هذه المصادر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان.
والشريطة، قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 281: أخذت من الشَّرْط: وهو شقُّ الجلد بالمبْضَع ونحوه، كأنه اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه، وإنما سمي هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك، ويُحَسِّن هذا الفعل عندهم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 376)