2685 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ:--------------------------------------------
= الأصم، فمن رجال مسلم. سليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 269، وابن سعد 1/ 396، ومسلم (1948) (47)، وأبو عوانة 5/ 177 - 178 و 178، والطبراني (13008) من طرق عن سليمان الشيباني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (487)، ومن طريقه أبو عوانة 5/ 178 - 179، وأخرجه أبو عوانة أيضاً 5/ 179 من طريق إبراهيم بن بشار، كلاهما (الحميدي وإبراهيم) عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا الشيباني قال: دخلت مع الشعبي المسجد فقال: هل ترى أحداً من أصحابنا نجلسُ إليه؟ هل ترى أبا حَصين؟ قلت: لا، ثم نَظَر فرأى يزيد بن الأصم فقال: هل لك أن تجلس إليه فإن خالته ميمونة، فجلسنا إليه، فقال يزيدُ بن الأصم: ذُكر عند ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضب "لا آكله ولا أحرمه" فغضب فقال: ما بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محللاً أو محرماً، وقد أُكل عنده. ولم يذكر إبراهيم بن بشار في حديثه قوله "وقد أُكل عنده".
وسيأتي هذا الحديث برقم (3007) و (3219)، وانظر طرقاً أخرى له عن ابن عباس برقم (1978) و (2299) و (3067).
والحديث بنحوه في مسند خالد بن الوليد 4/ 88، ومسند ميمونة 6/ 331 من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة.
وفي الباب عن ابن عمر وعائشة سيأتيان في "المسند" 2/ 5 و 6/ 105، وفي الباب أيضاً عن غيرهما من الصحابة.
قوله: "فآكلٌ وتارك"، أي: منا من أكل، ومنا من ترك فلم يأكل.
وقوله: "محلاًّ ومحرماً"، قال السندي: أي: فكيف له أن يقول: لا آكله ولا أُحَرِّمه من غير بيان أنه حلال، لما فيه من الإبهام، بل لا بد أن يبين حِلَّ الشيء أو حرمته، ثم إن ترك بعد ذلك فممكن.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 422)