23258 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ هَذِهِ صَلَاتُكَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ (1) سَنَةً، وَلَوْ مُتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ (2) فِي صَلَاتِهِ وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 5) و (ظ 2): أربعون، وكلاهما جائز.
(2) في (م): ليخفف.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه عبد الرزاق (3732) و (3733)، والبخاري (791)، والبزار في "مسنده" (2819)، وابن حبان (1894)، والبيهقي 2/ 386، والبغوي (616) من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (2817)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 58 - 59، وفي "الكبرى" (608) و (1235) من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.
وسيأتي من طريق أبي وائل عن حذيفة برقم (23360).
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري، سلف برقم (17073).
وعن علي بن شيبان، سلف برقم (16297).
وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11532)، وذُكِرت هناك شواهد أخرى لأحاديث الباب. =

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 294)