2728 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " اخْرُجُوا بِسْمِ اللهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ " (1).--------------------------------------------
= طريق يحيى بن أيوب، عن عباد بن كثير، أن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه". وهذا إسناد ضعيف جداً، يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- وعبد الله بن محمد بن عقيل ليسا بذاك، وعباد بن كثير -وهو الثقفي البصري- متروك الحديث، وقال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب.
وقوله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، فقد جاء من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أحمد 4/ 295، وأبي داود (4457) قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه البزار (1677 - كشف الأستار) من طريق أبي عامر العقدي، وأبو يعلى (2549)، والطبراني (11562)، والبيهقي 9/ 90 من طريق إسماعيل بن أبي أوس، والبيهقي 9/ 90 من طريق سعيد بن الحكم، ثلاثتهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (1680) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أثناء حديث طويل.
وأخرجه الطحاوي 3/ 220 عن ابن مرزوق، عن بشر بن عمر، عن ابن أبي حبيبة، به- بقصة النهي عن قتل الولدان. =
= طريق يحيى بن أيوب، عن عباد بن كثير، أن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه". وهذا إسناد ضعيف جداً، يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- وعبد الله بن محمد بن عقيل ليسا بذاك، وعباد بن كثير -وهو الثقفي البصري- متروك الحديث، وقال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب.
وقوله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، فقد جاء من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أحمد 4/ 295، وأبي داود (4457) قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه البزار (1677 - كشف الأستار) من طريق أبي عامر العقدي، وأبو يعلى (2549)، والطبراني (11562)، والبيهقي 9/ 90 من طريق إسماعيل بن أبي أوس، والبيهقي 9/ 90 من طريق سعيد بن الحكم، ثلاثتهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (1680) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أثناء حديث طويل.
وأخرجه الطحاوي 3/ 220 عن ابن مرزوق، عن بشر بن عمر، عن ابن أبي حبيبة، به- بقصة النهي عن قتل الولدان. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 461)