وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولُ الْقَائِلُ: وَاللهِ لَا يَصُومُ (1).
2738 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُصُّ شَارِبَهُ وَكَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس.
وأخرجه الدارمي (1743)، والبخاري (1971)، ومسلم (1157) (178)، والطبراني (12446) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (2947)، وانظر (1998).
(2) إسناده ضعيف، سماك -وهو ابن حرب- حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فإن فيها اضطراباً، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو يعلى (2715)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 230، والطبراني (11725) من طرق عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 567 من طريق زائدة، والترمذي (2760) من طريق إسرائيل، كلاهما عن سماك، به. وقال الترمذي: حسن غريب.
وأخرجه الطبراني (11724) من طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أوفوا اللحى، وقصوا الشوارب" قال: وكان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يوفي لحيته، ويقص شواربه.
وفي الباب في قص الشارب عن زيد بن أرقم عند أحمد 4/ 366 و 368، وصححه ابن حبان (5477)، بلفظ: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
وثان عن أبي هريرة عند البخاري (5889) و (5891) و (6297)، ومسلم (257) (49) بلفظ: "الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة-: الختان، والاستحداد، ونتف =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 469)