‌‌بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (1)
23854 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَةَ الْكَلَاعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: " مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَى؟ " قَالُوا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ " قَالَ: فَقَالَ: " مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ " قَالُوا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهِيَ حَرَامٌ. قَالَ: " لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ " (2).--------------------------------------------
(1) سلفت أحاديث المقداد قبل خمسة وأربعين حديثاً، وسلفت ترجمته في الجزء 27 ص 282.
(2) إسناده جيد. علي بن عبد الله: هو ابن المديني.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (103)، وفي "التاريخ الكبير" 8/ 54، والطبراني في "الكبير" 20/ (605)، وفي "الأوسط" (6329) من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. قال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 279 و 352، والهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 168: رجاله ثقات.
وفي باب عظم جرم الزاني بامرأة جاره عن ابن مسعود سلف برقم (3612).
وعن ابن عمر عند الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (491).

(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 277)