24022 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ: " سَجَدَ وَجْهِي لِمَنْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ " (1).--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر، رواه مالك في "الموطأ" 1/ 328 عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وإسناده صحيح.
وقد أخرجه بنحوه ابن خزيمة (2690)، والحاكم 1/ 454.
قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 179: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرمة عن النقاب، فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غيرُ واحدٍ من الفقهاء، ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع. ومن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن، وقد علق الشافعي القول فيه.
قلنا: وقد سلف النهي عن انتقاب المحرمة من حديث ابن عمر برقم (6003).
قال السندي: قولها: يمرُّون بنا، أي: بالنِّساء.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، خالد: -وهو ابن مهران الحذاء- لم يسمع أبا العالية -وهو رفيع بن مهران- بينهما رجلٌ مبهم كما سيأتي في الرواية (25821)، وهو الصواب فيما قال الدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 96، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 20 عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1679)، والترمذي (580) و (3425)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 222، وفي "الكبرى" (714)، والحاكم 1/ 220، والبيهقي 2/ 325، والبغوي في "شرح السنة" (770) من طريق عبد الوهَّاب =
= وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر، رواه مالك في "الموطأ" 1/ 328 عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وإسناده صحيح.
وقد أخرجه بنحوه ابن خزيمة (2690)، والحاكم 1/ 454.
قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 179: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرمة عن النقاب، فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غيرُ واحدٍ من الفقهاء، ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع. ومن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن، وقد علق الشافعي القول فيه.
قلنا: وقد سلف النهي عن انتقاب المحرمة من حديث ابن عمر برقم (6003).
قال السندي: قولها: يمرُّون بنا، أي: بالنِّساء.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، خالد: -وهو ابن مهران الحذاء- لم يسمع أبا العالية -وهو رفيع بن مهران- بينهما رجلٌ مبهم كما سيأتي في الرواية (25821)، وهو الصواب فيما قال الدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 96، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 20 عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1679)، والترمذي (580) و (3425)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 222، وفي "الكبرى" (714)، والحاكم 1/ 220، والبيهقي 2/ 325، والبغوي في "شرح السنة" (770) من طريق عبد الوهَّاب =
(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 23)