عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " فُضِّلَتِ صَلَاةُ (1) الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ " (2).
24222 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتِ الذَّهَبُ " فَجَاءَتْ مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى السَّبْعَةِ أَوِ الثَّمَانِيَةِ (3) أَوِ تِسْعَةِ (4)، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: " مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللهِ عز وجل لَوْ لَقِيَهُ وَهَذِهِ عِنْدَهُ! أَنْفِقِيهَا " (5).--------------------------------------------
(1) في (ظ 2) و (هـ) و (م) فضلت الجماعة، والمثبت من (ظ 8) و (ق) وهامش (هـ).
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن عمار، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 103، وفي "الكبرى" (913) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية (3564).
قال السندي: قوله: "الجماعة" أي: الصلاة مع الجماعة.
قوله: "الفذ" أي: المنفرد.
(3) في هامش (هـ) و (ظ 8) أو ثمانية.
(4) في (م): أو التسعة.
(5) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الحميدي (283) عن سفيان بن عيينة، وابن سعد 2/ 238 عن =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 270)