24225 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عمْرَةَ (1)--------------------------------------------
= و (776)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (280)، وأبو داود (3508) و (3509)، والترمذي (1285)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 254 - 255، وأبو يعلى (4575)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2830) و (2831)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 21، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 231، وابن حبان (4928)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2436، والدارقطني 3/ 53، والحاكم 2/ 15، وتمَّام في "فوائده" (691) و (692)، والبيهقي في "السنن" 5/ 321، وفي "معرفة السنن والآثار" (11349) و (11359)، والبغوي في "شرح السنة" (2119) من طرقه عن ابن أبي ذئب، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وكذلك حسّنه البغوي.
وأخرج ابن عدي في "الكامل" 6/ 2437 من طريق يزيد بن عياض، عن مخلد بن خفاف، به.
والحديث سيأتي بالأرقام (25276) و (25745) و (25999) وسيأتي برقمي (24514) و (24847) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 8/ 297 - 298 من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهذا سند حسن.
قال السندي: قوله "الخراج بالضمان"، الخراج بالفتح: أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة: عبداً كان أو غيره، وذلك أن يشتريه فيستغلّه زماناً، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رَدُّ العين المبيعة وأَخْذُ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء.
(1) في (م): عن عروة، وهو خطأ.
= و (776)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (280)، وأبو داود (3508) و (3509)، والترمذي (1285)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 254 - 255، وأبو يعلى (4575)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2830) و (2831)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 21، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 231، وابن حبان (4928)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2436، والدارقطني 3/ 53، والحاكم 2/ 15، وتمَّام في "فوائده" (691) و (692)، والبيهقي في "السنن" 5/ 321، وفي "معرفة السنن والآثار" (11349) و (11359)، والبغوي في "شرح السنة" (2119) من طرقه عن ابن أبي ذئب، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وكذلك حسّنه البغوي.
وأخرج ابن عدي في "الكامل" 6/ 2437 من طريق يزيد بن عياض، عن مخلد بن خفاف، به.
والحديث سيأتي بالأرقام (25276) و (25745) و (25999) وسيأتي برقمي (24514) و (24847) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 8/ 297 - 298 من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهذا سند حسن.
قال السندي: قوله "الخراج بالضمان"، الخراج بالفتح: أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة: عبداً كان أو غيره، وذلك أن يشتريه فيستغلّه زماناً، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رَدُّ العين المبيعة وأَخْذُ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء.
(1) في (م): عن عروة، وهو خطأ.
(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 273)