24251 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (1) نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ أَتَصَدَّقْ عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ " (2).--------------------------------------------
= (572)، ومسلم (412) (82)، وابن ماجه (1237)، وأبو يعلى (4807)، وأبو عوانة 2/ 107 (مختصراً)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 404، وفي "شرح مشكل الآثار" (5635) من طرق، عن هشام بن عروة، به، نحوه. زاد ابن سعد: "واصْنَعُوا مثلَ ما يصنَعُ الإمام".
وسيكرر سنداً ومتناً برقم (25618).
وسيرد بالأرقام (24303) و (24396) و (25149).
وفي باب قوله: "إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به … " عن أبي هريرة، سلف برقم (7144)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد هنا:
وعن أبي موسى الأشعري، سلف برقم (19595).
قال السندي: قوله: قال: "إنما جُعل الإمامُ … " إلخ، سوقُ الحديث يدل على أن الجلوس إذا صلى الإمام جالساً من جملة الاقتداء بالإمام، ولا شكَّ أن الاقتداء بالإمام حكمٌ باقٍ غيرُ منسوخ، فالظاهر أن الجلوس حكم باق، ولذلك أخذ به أحمد، والقولُ بأنه منسوخ كما عليه الجمهور بعيد لا يكاد يتم له دليل.
(1) في (م): افتلت، وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1004)، [3/ 1254]، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 760، ومن طريقه الشافعي في "السنن" (514)، والبخاري (2760)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 250، وأبو يعلى =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 295)