أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ أَوْ مَرَضٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقْتَ، أَمَا لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويحيى -وهو ابن سعيد القطان- سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 29 - 30 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو داود (1343)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 60 و 199 - 200، وفي "الكبرى" (1294)، وابن خزيمة (1078) و (1127) و (1170) و (1177) من طريق يحيى بن سعيد، به. ولم يذكر أبو داود والنسائي: ثم يصلي التاسعة. وقال النسائي: كذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام.
وأخرجه ابن حبان (2441) عن ابن خزيمة، عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، به. بلفظ: ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة، فيجلس، ويذكر الله ويدعو.
قلنا: رواية ابن خزيمة (1078): فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك تسع ركعات يا بني.
وانظر (24658). =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 316)